الشيخ الأنصاري
165
كتاب الطهارة
للمعتبر كلاما ظاهرا في دخول كلَّه [ 1 ] ، فراجع . وصريح المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والمحكي عن الإسكافي [ 2 ] الدخول ، وكذا صريح المرتضى قدّس سرّه وجدّه الناصر ، حيث حكى في الناصريات عن الناصر وجوب غسل العذار بعد نباتها ؛ لوجوبه قبل نباتها ، ثمّ ردّه بأنّ حكمه حكم اللحية ، والشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه « 3 » ، وكذا الشهيد والمحقّق الثانيين « 4 » ، ولعلَّهما يريدان بعضه الغير المحاذي للصدغ الذي صرّحا بخروجه ، لكنّ الظاهر خروج أزيد منه ؛ لأنّ ما حوته الإصبعان عند كون اليد على ما يقابل الصدغين أزيد منه عند كونها على ما يقابل العذارين لمكان نتوء الأنف ، فإذا كانت اليد مقابلة لرأس الأنف ربما خرج كلَّه ، فلاحظها . وأمّا العارضان ، وهو ما نزل عن العذارين من الشعر ، فصرّح في المنتهى بخروجهما « 5 » والشهيد والمحقّق الثانيان بدخولهما « 6 » ، بل عن أوّلهما
--> [ 1 ] وهو قوله : « ولأنّ ما ذكرناه متّفق على أنّه من الوجه ، وما وراء العذار ليس كذلك » . [ 2 ] الأصل في الحكاية هو الشهيد قدّس سرّه ، حيث نقل عبائر الفاضلين وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، ثمّ قال : « وظاهر هذه العبارات وجوب غسل العذار » ، الذكرى : 83 . « 1 » المبسوط 1 : 20 . « 2 » الخلاف 1 : 77 ، المسألة 25 . « 3 » الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 220 . « 4 » المسالك 1 : 36 ، وجامع المقاصد 1 : 213 . « 5 » المنتهى 2 : 24 . « 6 » المسالك 1 : 36 ، وجامع المقاصد 1 : 213 .